ميرزا حسين النوري الطبرسي

57

مستدرك الوسائل

كنت راكبا ، وعليك بالاستغفار فإن الله تعالى يقول : ( ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم ) ( 1 ) . 13 - ( باب عدم جواز الإفاضة من المشعر قبل الفجر للمختار ، فإن فعل لزمه دم شاة ) ( 11442 ) 1 - فقه الرضا ( عليه السلام ) : و . إياك أن تفيض منها قبل طلوع الشمس ، ولا من عرفات قبل غروبها ، فليزمك الدم . ( 11443 ) 2 - دعائم الاسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه قال : . من أفاض من جمع قبل أن تفيض الناس ، غير الضعفاء وأصحاب الأثقال والنساء ، الذين رخص لهم في ذلك ، فعليه دم إن هو تعمد ذلك وإن جهله فلا شئ عليه . 14 - ( باب جواز الإفاضة من المشعر قبل الفجر بعد الوقوف به ، للمضطر كالخائف ونحوه ) ( 11444 ) 1 - دعائم الاسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه قال : . رخص رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، في تقديم الثقل والنساء والضعفاء ، من المزدلفة إلى منى بالليل ( 1 ) .

--> ( 1 ) البقرة 2 : 199 . الباب 13 1 - فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 28 . 2 - دعائم الاسلام ج 1 ص 322 . الباب 14 1 - دعائم الاسلام ج 1 ص 322 . ( 1 ) في المصدر : بليل .